« Back to list

Hadith ID: 2632

Arabic:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏

`‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏`‏‏.‏

Plain Arabic:
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، قال حدثني عطاء، عن جابر ـ رضى الله عنه ـ قال كانت لرجال منا فضول أرضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏

`‏ من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه ‏`‏‏.‏