Hadith ID: 2632
Arabic:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
` مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ `.
Plain Arabic:
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، قال حدثني عطاء، عن جابر ـ رضى الله عنه ـ قال كانت لرجال منا فضول أرضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
` من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه `.