« Back to list

Hadith ID: 4176

Arabic:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو ـ رضى الله عنه ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ قَالَ إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ، فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ‏.‏

Plain Arabic:
حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا شاذان، عن شعبة، عن أبي جمرة، قال سألت عائذ بن عمرو ـ رضى الله عنه ـ وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر قال إذا أوترت من أوله، فلا توتر من آخره‏.‏