Hadith ID: 5111
Arabic:
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا. فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
Plain Arabic:
حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، قال أخبرني يونس، عن الزهري، قال حدثني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة، يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها. فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة، قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.